المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري؟
تعديلات المادة المادة الخامسة - عدلت هذه المادة وذلك باضافة عبارة "ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" بعد عبارة "ووزارة الشؤون البلدية والقروية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1440/9/3ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: