المادة الخامسة
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة - عدلت هذه المادة وذلك باضافة عبارة "ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" بعد عبارة "ووزارة الشؤون البلدية والقروية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1440/9/3ه.