المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد؟
تعديلات المادة المادة الخامسة - عدلت هذه المادة وذلك باضافة عبارة "ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" بعد عبارة "ووزارة الشؤون البلدية والقروية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1440/9/3ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: