المادة الخامسة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام. تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام. تكون بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء، على ان يكون رئيسها واحد اعضائها على الاقل من ذوي التاهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات احكام المادة (الرابعة) من النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافات اعضائها وامانة السر بقرار من الوزير.