المادة الخامسة
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الاعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: اذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. حالة العود.