المادة الخامسة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الخامسة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤدي الشركة او الشركات -المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام- خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك على النحو الاتي: ا- شركات الطوافة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشمل ما ياتي: - شركة مطوفي حجاج الدول العربية. - شركة مطوفي حجاج دول جنوب اسيا. - شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق اسيا. - شركة مطوفي حجاج تركيا، وحجاج اوروبا وامريكا واستراليا. - شركة مطوفي حجاج ايران. - شركة مطوفي حجاج الدول الافريقية غير العربية. ب- شركة الزمازمة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة. ج- شركة الوكلاء، ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية. د- شركة الادلاء، ونطاق اختصاصها المدينة المنورة. يتقيد بالاختصاص المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمس سنوات من نفاذ النظام، بحيث تلتزم الشركات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام بتقديم الخدمة مدة السنوات الثلاث الاولى من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص، ويجوز لتلك الشركات خلال السنتين الاخيرتين التوسع في اختصاصها، بحيث يشمل تقديم الخدمة التي تقدمها اي من الشركات الاخرى.