المادة الخامسة ( صلاحيات المجلِس )
من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
نصُّ المادة الخامسة ( صلاحيات المجلِس ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المسئولة عن شئون المعهد العلمية والمالية والادارية في حدود هذا النظام والانظمة الاخرى ذات العلاقة، وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات التي تحقق اهداف المعهد، وله على وجه الخصوص : ا - وضع السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها. ب - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد. ج - اقرار مناهج الدراسة في المعهد. د - انشاء الاقسام والادارات اللازمة للمعهد، وتحديد مهامها واختصاصاتها، وذلك مع مراعاة احكام الميزانية. ه - وضع قواعد قبول منسوبي الاجهزة الحكومية الاخرى للدراسة بالمعهد. و - قبول دارسين من غير السعوديين على الا تتجاوز نسبتهم (10%) من المقبولين في كل دورة. ز- وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث، وتحديد المكافات التي تصرف للباحثين. ح - وضع اللائحة الداخلية للمعهد. ط - تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من المختصين لدراسة ما يكلفهم به من موضوعات. ي - تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مدير عام المعهد تتولى اقتراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتراح تحديد عددهم. ك - اقتراح تعديل هذا النظام.