المادة الخامسة من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام معهد الإدارة العامة؟
للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والاقليمية والدولية وفقا للاجراءات النظامية، والضوابط التي يضعها مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: