المادة الخامسة
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والاقليمية والدولية وفقا للاجراءات النظامية، والضوابط التي يضعها مجلس الادارة.