المادة الخامسة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الخامسة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ اجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن اعضائها منشات مالية تخضع لاشراف البنك ومنشات مالية اخرى تخضع لاشراف الهيئة.