تفرض المؤسسة مقابلا ماليا على اصدار اي ترخيص او تجديده او تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي، وتبين اللوائح تصنيف التراخيص، وانواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط اصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها.