المادة الخامسة
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الخامسة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفرض المؤسسة مقابلا ماليا على اصدار اي ترخيص او تجديده او تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي، وتبين اللوائح تصنيف التراخيص، وانواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط اصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها.