المادة الخامسة
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لاي جهة قبول اي عمل هندسي الا من المعتمدين مهنيا.
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.