المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لاي جهة قبول اي عمل هندسي الا من المعتمدين مهنيا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: