المادة الخامسة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. اولا: يقدم المؤسسون لشركة التمويل - او من يمثلهم - طلب الترخيص الى البنك المركزي، ويشترط لاصدار الترخيص ما ياتي: 1. تقديم الهيكلة الادارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة. 2. الا يقل راس مال الشركة عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي وبما لا يقل عن راس المال المحدد في نظام الشركات، والا تزيد الحصة الاجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي يحددها البنك المركزي. 3. ان يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الاهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي: ا- الا يكون قد اخل باي التزام تجاه دائنيه. ب- الا يكون قد انتهك احكام نظام السوق المالية ولوائحه، او نظام مراقبة البنوك، او نظام مراقبة شركات التامين التعاوني، او انظمة التمويل. ج- الا يكون قد اشهر افلاسه. د- الا يكون قد ادين باي جريمة مخلة بالامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمة، او وفق ما تحدده اللائحة. 4. ان يكون الاشخاص المرشحون للاعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الاهلية المهنية، وان يشترط فيهم ما ياتي: ا- توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل. ب- الا يكون اي منهم قد انتهك احكام نظام السوق المالية ولوائحه، او ادين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، او نظام مراقبة شركات التامين التعاوني، او انظمة التمويل. ج- الا يكون قد ادين باي جريمة مخلة بالامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمة، او وفق ما تحدده اللائحة. 5. ان تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة اذا راى ان نموذج العمل المقترح او طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على الا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. 6. استيفاء اي شرط اخر تحدده اللائحة لاصدار الترخيص. ثانيا: على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - اصدار قرار بالموافقة، او الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوما، ويراعي البنك المركزي في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات. ثالثا: تحال الطلبات - بعد الموافقة - الى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال اجراءات تاسيس الشركة، وتسجيلها وفقا لنظام الشركات. رابعا: بعد اكتمال تاسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ يصدر البنك المركزي ترخيصا للشركة بمزاولة النشاط وتكون مدة الترخيص خمس سنوات. خامسا: تحدد اللائحة المقابل المالي لاصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.