المادة الخامسة
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الخامسة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص غير مرخص له بمزاولة الاعمال المصرفية في المملكة بصفة اساسية ان يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها او اي تعبير يماثلها في اية لغة سواء في اوراقه، او مطبوعاته، او عنوانه التجاري او اسمه او في دعايته.