المادة الخامسة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نصُّ المادة الخامسة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها؟
يجب على اصحاب تلك المحلات ان يحتفظوا في محلاتهم بمعلومات عن البائع والمشتري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: