المادة الخامسة
من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نصُّ المادة الخامسة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على اصحاب تلك المحلات ان يحتفظوا في محلاتهم بمعلومات عن البائع والمشتري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.