مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 - 10سنوات المتهم بموجب احكام هذا النظام، اذا ارتكب احدى الجرائم الاتية: ا - التصرفات او الافعال التي من شانها التاثير بالزيادة او النقص في اثمان البضائع والعقارات او العملة او الاوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له او لغيره. ب - قبول فائدة - ايا كان نوعها - لنفسه او لغيره، لقضاء عمل رسمي او الامتناع عن عمل رسمي. ج - استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة لنفسه او لغيره من اية هيئة او شركة او مؤسسة او مصلحة من مصالح الدولة. د - تعمد مخالفة النظم واللوائح والاوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، او حقوق الافراد الثابتة شرعا او نظاما. ه - افشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بامن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشئون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء. و - التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.