المادة (5) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (5) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (5) من نظام مجلس الوزراء؟
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء واية وظيفة حكومية اخرى، الا اذا راى رئيس مجلس الوزراء ان الضرورة تدعو الى ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: