المادة الخامسة من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الخامسة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام مجلس الشورى؟
لعضو مجلس الشورى ان يقدم طلب اعفائه من عضوية المجلس الى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس ان يعرض ذلك على الملك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: