المادة الخامسة
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الخامسة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لعضو مجلس الشورى ان يقدم طلب اعفائه من عضوية المجلس الى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس ان يعرض ذلك على الملك.
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الخامسة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.