ا - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضوا - اربعة من الوزراء اعضاء يعينون بامر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة اعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بامر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. ب - تعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من بين اعضائه. تعديلات المادة المادة الخامسة : عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 16 /11 /1402ه ، لتصبح كالتالى : ا - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - رئيس مجلس الوزراء رئيسا - نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضوا - اربعة من الوزراء اعضاء يعينون بامر ملكي لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة اعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بامر ملكي لمدة ثلاث سنوات. ب - تعقد جلسات المجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيسه ، او نائبه ، او من يفوضه من بين اعضائه.