المادة (5) من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (5) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (5) من نظام مجلس الخدمة العسكرية؟
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: