تتولى السلطة المختصة المهام التالية: 1) اعلان الافات الحجرية والافات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الافات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ). تعديلات المادة المادة (5) تم تعديل الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم:( م/3) وتاريخ: 17 /1 /1438ه، لتكون بالنص الاتي: "اعلان الافات الحجرية والافات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الافات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)".