المادة (5)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (5) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تصحب الارساليات والاعلاف الحيوانية الواردة من اي دولة او منطقة خارج الدول الاعضاء بغرض الاستهلاك او التصنيع او غير ذلك بالمستندات التالية: ا - شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة ومنشاها وانه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وانها خالية من الامراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وان تكون الشهادة موقعة ومختومة بالختم الرسمي ومعتمدة. ب - تقرير من ربان السفينة او قائد الطائرة او المسئول عن وسيلة النقل بشان اي نفوق او تفشي اي مرض بين الحيوانات المستوردة اثناء السفر وبانها لم تخالط اية حيوانات اخرى مصابة باحد الامراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل او تمر خلال سفرها بمناطق موبؤة وتقدم المستندات الى مندوب الحجري البيطري فور وصول الارسالية وقبل تفريغها. ج - شهادة منشا معتمدة من سفارة الدولة ان وجدت او اي من سفارات الدول الاعضاء. د - بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدولة الاسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين ان الذبح تم على الطريقة الاسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. ه - شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب اشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة. ويحق للجهة البيطرية المختصة ان تصادر وتتلف على نفقة المستورد وتحت اشراف الجهة المختصة اي ارسالية يظهر عند فحصها ان بها اي تغيرات يخشى ان تسبب ضررا لصحة الانسان.