تمارس الادارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها ايضا ان تمارس صلاحياتها على امتداد اراضي الدولة ومياهها الاقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام “القانون”.