مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد مقررة نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة او بغرامة لا تزيد على مليون ريال او بهما معا، كل من: 1 - نشر وثائق او معلومات سرية او افشاها. 2 - دخل او شرع في الدخول الى اي مكان او موقع غير ماذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق او معلومات سرية. 3 - حصل باي وسيلة غير مشروعة على وثائق او معلومات سرية. 4 - حاز او علم - بحكم وظيفته - وثائق او معلومات رسمية سرية فافشاها او ابلغها او نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما. 5 - اتلف عمدا وثائق سرية او اساء استعمالها وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة او باي مصلحة عامة، وذلك بقصد الاضرار بمركز الدولة العسكري او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي او الاجتماعي. 6 - اخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.