المادة الخامسة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة؟
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: