المادة الخامسة
من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.