١ – على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب الغاء تسجيله في اي من الحالات الاتية: ا – الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب – اذا كان الشخص مقيما ولم يتجاوز مجموع رقم اعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة. ج – اذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم باي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة. ٢ – تحدد اللائحة المدد والاجراءات التي يجب على المسجل التقيد بها قبل الغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمة لرفض طلب الغاء التسجيل، والحالات الاضافية لالغاء التسجيل. ٣ – يتحمل الخاضع للضريبة الذي الغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام النظام، الناشئة خلال فترة سريان تسجيله.