المادة الخامسة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الخامسة : مصدر الدخل ا – يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في اي من الحالات الاتية : ١ – اذا نشا عن نشاط تم في المملكة. ٢ – اذا نشا عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الارباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص او اسهم او شراكة في شركة تتالف ممتلكاتها بشكل رئيسي – مباشر او غير مباشر – من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة . ٣ – اذا نشا عن التخلص من الحصص او الشراكة في شركة مقيمة . ٤ – اذا نشا عن تاجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة. ٥ – اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية او فكرية في المملكة. ٦ – ارباح الاسهم او اتعاب الادارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة . ٧ – مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة الى مركزها الرئيس او الى شركة مرتبطة بها. ٨ – مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل او جزئيا في المملكة. ٩ – مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة . ١٠ – اذا كان الدخل يعود الى منشاة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع او مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشاة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات او اداء نشاط اخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشاة الدائمة ، او نشاط مشابه له. ب – لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره . ج – لاغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشاة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .