لا يجوز لسفن الصيد او الغوص الاجنبية استخراج الثروات المائية الحية من المياه الاقليمية للمملكة الا بترخيص من وزير الزراعة والمياه بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد بالترخيص انواع الثروات المائية الحية المسموح باستخراجها، والاماكن التي يجوز فيها ذلك. فاذا كانت السفن الاجنبية المشار اليها تعمل لحساب شركات او مؤسسات وطنية تمارس مهنة الصيد فيكتفى بالترخيص لها من وزير الزراعة والمياه فقط.