المادة الخامسة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة الخامسة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية؟
يجوز للهيئة حظر صيد انواع معينة من الحيوانات او الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وانمائها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: