المادة الخامسة
من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
راس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني. تعديلات المادة المادة الخامسة: راس مال الصندوق تمت زيادة راس مال الصندوق عدة مرات كان اخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20 / 11 / 1395 ه .