المادة الخامسة
من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية خمسة اعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.