المادة الخامسة من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق التنمية السياحي؟
يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية خمسة اعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: