المادة الخامسة من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق التنمية الثقافي؟
يكون للصندوق مجلس ادارة مكون من الاتي: ا- الوزير رئيسا. ب- خمسة اعضاء -يرشحهم الرئيس- على ان يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. يختار الرئيس من بينهم نائبا له، يساعده عند حضوره، وينوب عنه عند غيابه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: