للصندوق ان يبرم العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه بغير اللغة العربية، على ان يكون ذلك في مصلحته، ووفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني.