المادة الخامسة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني؟
للصندوق ان يبرم العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه بغير اللغة العربية، على ان يكون ذلك في مصلحته، ووفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: