المادة الخامسة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية المحافظ وما لا يقل عن اربعة اعضاء اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص، على ان يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنية، يصدر بتعيينهم امر ملكي وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.