المادة الخامسة من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الخامسة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام سلامة المنتجات؟
تحظر صناعة المنتجات غير الامنة او استيرادها او تسويقها او تداولها او الاعلان عنها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: