المادة الخامسة من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة الخامسة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام رعاية المعوقين؟
تمنح الدولة المعوقين قروضا ميسرة للبدء باعمال مهنية او تجارية تتناسب مع قدراتهم، سواء بصفة فردية او بصفة جماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: