مع عدم الاخلال باختصاصات مجلس القضاء الاداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الاداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الاداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء .