المادة الخامسة
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاصات مجلس القضاء الاداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الاداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الاداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء .