المادة الخامسة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى رئيس الديوان الاشراف على تنظيم الديوان، وكل ما يتعلق بادارة اعماله وشئون موظفيه، ويكون له في كل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات. وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة، الا ما ورد بشانه نص خاص في هذا النظام. تعديلات المادة المادة الخامسة: - حذف عبارة "وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة الا ما ورد بشانه نص خاص في هذا النظام" الواردة في عجز هذه المادة. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.