المادة الخامسة من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الخامسة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام دارة الملك عبد العزيز؟
يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من اصحاب المؤهلات او الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: