المادة الخامسة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الخامسة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟
لادارة البرنامج بقرار منها -وفقا لاحكام النظام- صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: