يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعية والبشرية او اي منهما، ويشترط فيه ما ياتي: الا يتعارض مع النظام العام والاداب العامة. الا يتعارض تسجيله مع التزامات المملكة بموجب الانظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. الا يكون من المؤشرات الجغرافية ذات الاسماء المتماثلة، الا اذا اقترنت بما يمكن المستهلكين من التمييز بينها. مع مراعاة ضمان المعاملة العادلة للمنتجات التي تستخدم عليها تلك المؤشرات، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة. الا يكون متشابها الى درجة تدعو الى التباسه مع علامة تجارية تم تسجيلها بحسن نية قبل تطبيق احكام النظام. الا يكون متطابقا مع اسم صنف نباتي او سلالة حيوانية بما يؤدي الى تضليل المستهلكين. اي شروط اخرى تحددها اللائحة.