المادة الخامسة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الخامسة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام حماية الطفل؟
للطفل - في جميع الاحوال - اولوية التمتع بالحماية والرعاية والاغاثة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: