المادة الخامسة
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الخامسة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية او تغيير الغرض من معالجتها الا بعد موافقة صاحبها. وتبين اللوائح شروط الموافقة، والاحوال التي يجب فيها ان تكون الموافقة كتابية، والشروط والاحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي اذا كان صاحب البيانات الشخصية ناقص او عديم الاهلية. ٢\- في جميع الاحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة في اي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.