المادة الخامسة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الخامسة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والازمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- ادلة ارشادية لتنفيذ احكام هذه المادة.