للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والازمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- ادلة ارشادية لتنفيذ احكام هذه المادة.