المادة الخامسة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية؟
تشرف جمعية الكشافة العربية السعودية على الحركة الكشفية في المملكة وفق الانظمة المرعية في البلاد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: