المادة الخامسة
من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
نصُّ المادة الخامسة من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص ممارسة اي من اوجه النشاط؛ الا بعد الحصول على الرخصة.