المادة الخامسة
من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة الخامسة من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تحديد قطع الاراضي التي توزع بموجب هذا النظام من قبل الجهة المختصة بوزارة الزراعة والمياه ، ويتم توزيعها بقرار من وزير الزراعة والمياه بناء على اقتراح هيئة مؤلفة من: 1 - مندوب عن وزارة الزراعة والمياه . 2 - مندوب عن وزارة الداخلية . 3 - مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 4 - مندوب عن رئاسة القضاة ، يسميه رئيس القضاة. 5 - عضوين من اهل الخبرة بالمنطقة . ويتم تعيين الاعضاء من الموظفين بقرار من الوزير المختص، وتعيين العضوين من اهل الخبرة بقرار من وزير الزراعة والمياه ، ويتعين ان يسبق صدور قرار التوزيع التاكد من خلو الارض محل التوزيع من حقوق الغير، وذلك بالاعلان عن النية في توزيعها في الاذاعة وفي صحيفة او اكثر من الصحف السعودية الواسعة الانتشار في المنطقة التي تقع فيها الارض، قبل شهر على الاقل.