لا يجوز لغير السعودي باي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية او حق الارتفاق او الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية اذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط ان ينص في الوقف على ان يكون للمجلس الاعلى للاوقاف حق النظارة على الموقوف. على انه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة او مدد مماثلة. تعديلات المادة المادة الخامسة: صدر في شان هذه المادة المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25 / 9 / 1427 ه، كما يلى : اولا : يعاقب غير السعودي الذي يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 /1421ه، بما يلي : 1 - بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسم المحدد نسبته (10 %) من اصل قيمة العقار عند بيعه، وفقا لاحكام المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29 / 11 /1377 ه . 2 - حسم ما نسبته ( 35 %) من غير السعودي من مجموع (اصل القيمة التي دفعها الي البائع ، وتكاليف البناء)، بعد ان تقدرها لجنة مكونة من الامارة والبلدية، ويعاد اليه المبلغ المتبقي - بعد حسم تلك النسبة - واذا زاد هذا المبلغ علي مادفعه فتورد الزيادة الي خزينة الدولة . ثانيا : يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا في مكة المكرمة او المدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص بغرامة تعادل (25 %)من مجموع (اصل القيمة التي دفعها الي البائع، وتكاليف البناء ) بعد ان تقدرها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند "اولا" اعلاه . ثالثا : تعتمد العقوبات المشار اليها سابقا بقرار من وزير الداخلية . ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.