يخصص لتمويل مشروعات محو الامية وتعليم الكبار الموارد التالية : ا - ما ترصده كل وزارة من وزارات الدولة والهيئات المستقلة في ميزانياتها سنويا من مبالغ لهذا الغرض. ب - النفقات التي تفرض بموجب هذا النظام لغرض محو الامية على الشركات والمؤسسات الخاصة. ج - المعونات التي تقدم لمشاريع محو الامية وتعليم الكبار. د - الموارد الاخرى التي يتقرر اضافتها بقرار من مجلس الوزراء .