يستوفي رسم مغادرة مقداره (50) خمسون ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها. تعديلات المادة المادة الخامسة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 27 / 1 / 1429 ه، لتصبح بالنص الاتى: " يستوفى رسم مغادرة مقداره خمسون (50) ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، ولمجلس الادارة اعفاء الفئات التي جرى العرف الدولي باعفائها من هذا الرسم وفقا لما تحدده اللائحة."