المادة الخامسة
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الخامسة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدث الكود ويعاد اصداره كل خمس سنوات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.