المادة الخامسة من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الخامسة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام تطبيق كود البناء السعودي؟
يحدث الكود ويعاد اصداره كل خمس سنوات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: