المادة الخامسة من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الخامسة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام تصنيف المقاولين؟
تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: